الشهيد الثاني
338
مسالك الأفهام
السادسة : إذا سأل البائع [ من ] الشفيع الإقالة فأقاله ، لم يصح ، لأنها إنما تصح بين المتعاقدين . المقصد الرابع في : لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل : الأولى : إذا اشترى بثمن مؤجل ، قال في المبسوط : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا ، وله التأخير وأخذه بالثمن في محله . وفي النهاية : يأخذه عاجلا ، ويكون الثمن عليه مؤجلا ، ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا . وهو أشبه .
--> ( 1 ) كذا في " و " ، وفي سائر النسخ : الثمن . ( 2 ) في " د ، ط ، م " : بالإقالة . ( 3 ) من " د ، ط ، م " .